السيد تقي الطباطبائي القمي

11

آراؤنا في أصول الفقه

هو كلي عنوانا للافراد الخارجية فلا بد من حصر الوضع في قسمين فقط . قلت الأمر كما بينت لكن يمكن أن ينتزع عنوانا انتزاعيا من الأفراد كما لو تصور الواضع عنوان الانسان ويتصور افراد الانسان ويرى أن عنوان الانسان ينطبق على زيد وبكر وخالد وغيرها فينتزع من الأفراد عنوان جامع وهو عنوان ما ينطبق عليه الانسان ويتصور هذا المفهوم الجامع بين الأفراد ويضع اللفظ بإزاء مصاديقه وان شئت قلت العنوان المتأصل كالجواهر والأعراض لا يمكن أن يكون مرآتا للافراد لكن العنوان الانتزاعي كعنوان ما ينطبق عليه كلي الانسان عنوان منتزع من الجزئيات وهذا العنوان مرآة للجزئيات الخارجية والوجدان أصدق شاهد على ما ذكرنا فتحصل أن الأقسام الممكنة في الوضع ثلاثة . إذا عرفت ما تقدم فلا اشكال في القسمين منها وتحققها فان الوضع العام والموضوع له العام أسماء الأجناس فان لفظ الماء مثلا وضع للجسم السيال وقس عليه بقية أسماء الأجناس والاعلام الشخصية يكون الوضع فيها خاصا والموضوع له خاصا . وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فأفاد صاحب الكفاية بأنه توهم ان وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء من قبيل كون الوضع عاما والموضوع له خاصا كما أنه توهم ان الموضوع له كالوضع عام والمستعمل فيه فيها خاص وقال إنه ليس كذلك انتهى . [ المعاني الحرفية ] وقد اختلفت الأقوال في المعاني الحرفية فنقول : القول الأول : ما نسب إلى المحقق الرضي واختاره صاحب الكفاية وقال : « ان الحق انه لا فرق بين الاسم والحرف من حيث الموضوع له والمستعمل فيه فان الخصوصية المدعاة اما خصوصية خارجية واما خصوصية ذهنية وبعبارة أخرى المراد بالخاص اما جزئي خارجي واما جزئي ذهني فإن كان المراد كونه جزئيا خارجيا فنرى في كثير من الموارد أن يستعمل الحرف في المفهوم الكلي